عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
36
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
على رجل أنه قال : إحدى نسائي طالق البتة . ثم مات وهي مجهولة ، فعليهن أقصى الأجلين . وأما الذي يقر أنه كان طلق زوجته منذ وقت تنقضي فيه العدة ، فليس في هذا أقصى الأجلين ] ، أو مات ، فتعتد عدة الوفاة ، وإن عاش فعدة الطلاق ، وهي ترثه ولا يرثها . / في عدة المستحاضة في الطلاق والوفاة في الحرة والأمة وأم الولد واستحاضة الحامل من كتاب ابن المواز ، قال مالك : عدة المستحاضة في الطلاق سنة كالمرتابة ، تسعة أشهر استبراء وثلاثة عدة ، كانت حرة أو أمة أو كتابية ، والرجعة في ذلك تائمة ، فإن ظهر حمل فالوضع يحلها ، وإن جاءت الحيضة وزالت الاستحاضة رجعت إلى الحيض ، وإن تمت سنة في الاستحاضة حلت . قال مالك : ربما عرفت إقبال الحيضة بكثرة الدم وإدبارها بقلة الدم ، ولكن عدتها سنة ؛ لأنها لا توقن أن ذلك كذلك . قال مالك في التي طلقت فحاضت ثم تمادي بها الدم استحاضة ثم انقطع قبل السنة ، فإن أيقنت أول أوله حيضة حسبت السنة من يوم القطع أو تحيض حيضتين ، وإن شكت طالبت ثلاث حيض بعد الاستحاضة ، أو سنة من يوم الطلاق . محمد : وقال بعض أصحابنا : تحسب السنة من بعد الحيضة والاستظهار إن أيقنت أنها حيضة ، فإن شكت فالسنة من يوم طلقت . قال محمد : والقياس في شكلها لن يكون السنة من بعد أيام الاستظهار ، وقول مالك أولى لأنه أشبه بقول عمر . وابن المسيب : أن السنة في شك الحيضة من يوم طلق حتى توقن بالحيضة . [ 5 / 36 ]